حول الخدمة الوطنية



إن الخدمـــة الوطنيــة وضعيـــة من الوضعيــات التي يمكن أن يكــون الموظف موجـــودا فيها عندما ينــادى عليــه لتأديـــة الواجب الوطني و يجند للمـدة القانونيــة ، كما ينص الأمر 74/103  المؤرخ في 15 نوفمبر1974 المتضمن قانون الخدمة الوطنيــة على أن الموظف الذي ينــادي عليه للقيام بالخدمــة الوطنيــة يوضع في وضعيــة خاصــة من وضعيات القيام بالخدمــة الوطنيــة و يفقد بهذه الصفـــة :مرتبــه، ولا يتقاضى إلا أجرا تقتضيـه وضعيتـه الجديــدة
تعلن بوضعيــة القيام بالخدمة الوطنية السلطــة التي لهــا صلاحيـة التعيين.
  يستخلف الموظــف الموضــوع فـي حالـة الخدمـة الوطنيـة في الحين في منصب عملـه عند انقضـاء فتــرة الخدمــة الوطنيــة و يرجع الموظف إلى الإدارة التي كانت تستخدمه و يوضـع تحت تصرفهـا و يجب عليها أن تدرجـه في إطــاره الأصلــي حتى و لو كان زائــدا عن المناصب الماليــة المفتوحــة إن اقتضى الأمــر ذلك و يعــيّن في منصب يوافــق درجته.

   تحسب المدة الفعليــة للخدمـة الوطنيـة في حساب أقدميـة العمل المطلوبـة في الارتقـاء و في التقـاعد.
الاحالــة على وضعية الخدمة الوطنية:
جــاءت النصوص القانونيــة لتشرح وضعيـة الإحالـة على الخدمـة الوطنيـة،و قد مست جميـع الجوانــب التي تخص الموظف قبـل،أثنــاء و بعد تأديتـه للواجب الوطنــي ،. و تكون الإحـالة على الخدمة الوطنيـة  بمجرد تقديــم الموظــف لوثيقــة تثبت استدعائـه للقيــام بالواجب الوطني ويكون ذلك وفق أشكال و إجراءات قانونيــة. و فيمــا يلي نورد المــواد حسب ما نصت عليها تلك القوانيــن بالترتيب و حسب صدورهــا.
v    المــادة 144 من الأمر 74-103 المتضمن قانـون الخدمــة الوطنيـــة:
  إن الموظـف المدعــــو لإتمــام مـدة خدمتــه الوطنيــة القانونيــة يوضـع في وضـع خــاص يطلــق عليــه اســــم ''الخدمــة الوطنيــة''.
  و يفقد عندئـذ مرتب خدمتـه الفعليـة و لا يتقاضـى غير الأجـرة الخاصـة بوضعـه الجديــد.
إعـــادة الادمـاج بعد انقضاء الفترة المؤداة بعنوان الخدمة الوطنية:

  نص الأمــر رقم 74 -103 المؤرخ في 15 نوفمبــر 1974 المتضمن قانــون الخدمــة الوطنيــة ،و الأمــر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفــة العموميــة على أن إعــادة إدمــاج الموظــف يتم قانونــا بعــد انتهــاء فترة الخدمــة الوطنيـــة،كما ينصــان على احتفــاظ صاحب الوظيفــة بمنصب العمــل.
 و يتـم إدمــاج الموظـف بعد انتهـاء فتــرة أداء الواجب بقــوة القانــون حتى و لو كان زائـد على التعــداد بشـرط أن يقـــدم المعني طلب في أجل أقصاه 03 أشهر من تاريــخ تسريحه من الخدمـة الوطنيــة و إن لم يفعل يفقـد حقــه في إعـــــادة الإدمــــاج.  
لاكثر معلومات  حمل هذا الملف : http://www.gulfup.com/?SnZek0

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوضة لدى مدونة االاستشارات الاداريةإتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية 2014 ©