اسئلة مسابقة توظيف عون إداري وملحق إداري (بالبلديات)

0 التعليقات


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اجريت اليوم ببلدتنا مسابقة توظيف عون وملحق الإدارة الإقليمية وقد تمحورت الاسئلة المطروحة حول النقاط التالية :

اسئلة عامة حول المشارك ومؤهلاته العلمية وطبيعة عمله في غطار عقود التشغيل بمختلف صيغها


اسئلة حول البلدية عموما ( الميزانية ، المجلس الشعبي البلدي اعضاؤه ، اللجان ،) إمضاء شهاة الكفالة من صلاحيات من ؟


اسئلة حول مصلحة الحالة المدنية :

عدد وثائق الحالة المدنية ، تعريف شهادة الميلاد الخاصة  مدة صلاحيتها  عدد سجلات الحالة المدنية  عقود الزواج ، 


ماذا اضاف قانون الخدمة الوطنية الجديد ؟

1 التعليقات


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

في مقارنة بسيطة واولية مابين قانون الخدمة الوطنية الجديد رقم: 14-06  بتاريخ : 09/08/2014  والقاونين السابقة نجد النقاط التالية :

01- تخفيض مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهر بعدما كانت 18 شهرا

02- احتساب مدة الخدمة الوطنية في الخبرة المهنية بالنسبة للمشاركين في مسابقات التوظيف

03- الرجوع الى الرتبة الاصلية قبل الالتحاق بالخدمة الوطنية ( سواء كان الموظف مرسما او متربصا)

04- تحتسب فترة الخدمة الوطنية في الترقية والتقاعد بالنسبة للمرسمين 

نماذج لاسئلة مسابقة توظيف على اساس الشهادة ( بالبلديات)

1 التعليقات



اليكم مجموعة من اسئلة يُمكن ان تُطرح في مسابقة توظيف على اساس الشهادة   خاصة بالبلديات

سؤال 01: ماهي مهام العون الإداري بالبلدية ؟
جواب 01: يقوم اعوان الادارة الاقليمية ( البلدية)  تنفيذ المهام العادية المختلفة للبلدية
سؤال02: ماهو عدد الوثائق المستعملة في مصلحة الحالة المدنية ؟
جواب : 28 وثيقة وتم تقليصها مؤخرا الى 14 وثيقة
سؤال03: من هو ضابط الحالة المدنية ؟
جواب : هو ضابط عمومي الذي يتمتع بالسلطة القضائية و السلطة الإدارية و المكلف بتسيير مصلحة الحالة المدنية على مستوى بلديته و تحت مسؤوليته .
سؤال 04:  ماهي المهام المتربطة بضابط الحالة المدنية؟
جواب: يختص  ضابط الحالة المدنية بـ:
1-مشاهدة الولادات و تحرير العقود الخاصة بها
2-تحرير عقود الزواج 
3-مشاهدة الوفيات و تحرير العقود بشأنها 
4-مسك سجلات الحالة المدنية 
يقيد بها كل العقود و تسجيل بعض العقود التي يتلقاها من ضباط الحالة المدنية من 
بلديات أخرى و وضع البيانات. 
5-السهر على حفظ السجلات الجاري استعمالها و سجلات السنوات السابقة المودعة بمحفوظات البلدية و البعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية و سليم نسخ أو ملخصات بشأنها. 
6-قبول أذون الزواج. 
سؤال 05:ماهي شروط منح تفويض بالامضاء لاعوان الإدارة ؟
جواب: أن يكونوا من الموظفين الدائمين .
2-أن لا يقل عمر كل منهم عن 21سنة 
3-أن يقتصر التفويض على تلقي التصريحات بالولادات و الوفيات و تسجيل جميع العقود و الأحكام. 
4-أن يتم التفويض بموجب قرار من رئيس البلدية الذي يسلمه للوالي للمصادقة ونسخة منه للنائب العام بالمجلس القضائي – للإعلام- في دائرة اختصاص البلدية المعنية 
سؤال06: ماهي انواع سجلات الحالة المدنية ؟
جواب: أولا: أنواع السجلات
- توجد ثلاث أنواع من سجلات الحالة المدنية و كل سجل يتكون من نسختين وهي :
* سجل عقود الميلاد.
* سجل عقود الزواج.
* سجل عقود الوفيات. 
سؤال07: ماهي مهام الملحق الإداري؟
جواب: يتولى المحلق الإداري دراسة ومعالجة جميع الملفات التي تسند اليهم  وتنفيذ المهام المرتبطة بهم 
سؤال08 :  من هم الذين يتولون الغمضاء على وثائق الحالة المدنية؟
جواب: رئيس المجلس الشعبي البلدي ، النواب ، الاعوان المفوضون بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي 

ملاحظة : يمكن ان تشتمل الاسئلة  مادرسه المشارك في المسابقة خاصة رتب : ملحق إداري وملحق رئيسي ومتصرف ( كل على حسب تخصصه)





أساسيات كتابة الطلبات الخطية

0 التعليقات


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


حتى يكون الطلب الخطي الذي نقدمه للإدارات  مفيدا ونافعا يجب توفر بعض الاساسيا ت والشكليات فيه اهمها

* وضوح موضوع الطلب  المذكور في العنوان حتى يسهل للمرسل اليه معرفة محتوى الطلب

* تقديم معلومات دقيقة وواضحة حول موضوع الطلب

* تجنب الإكثار من عبارات المجاملات والتقدير والاكتفاء بالقليل منها

* وضوح الخط  وسهولة قراءته وليس بالضرورة ان يكون جميلا





نموذج شهادة عمل لعمل عقود الإدماج المهني

2 التعليقات

تجدون هنا نموذج لشهادة عمل للمستفيدين من عقود ماقبل التشغيل بالقطاع الخاص قابلة للتعديل على حسب وضعية ورغبة كل عامل

http://www.gulfup.com/?4NiR30

نموذج لطلب خطي

0 التعليقات



حول الخدمة الوطنية

0 التعليقات


إن الخدمـــة الوطنيــة وضعيـــة من الوضعيــات التي يمكن أن يكــون الموظف موجـــودا فيها عندما ينــادى عليــه لتأديـــة الواجب الوطني و يجند للمـدة القانونيــة ، كما ينص الأمر 74/103  المؤرخ في 15 نوفمبر1974 المتضمن قانون الخدمة الوطنيــة على أن الموظف الذي ينــادي عليه للقيام بالخدمــة الوطنيــة يوضع في وضعيــة خاصــة من وضعيات القيام بالخدمــة الوطنيــة و يفقد بهذه الصفـــة :مرتبــه، ولا يتقاضى إلا أجرا تقتضيـه وضعيتـه الجديــدة
تعلن بوضعيــة القيام بالخدمة الوطنية السلطــة التي لهــا صلاحيـة التعيين.
  يستخلف الموظــف الموضــوع فـي حالـة الخدمـة الوطنيـة في الحين في منصب عملـه عند انقضـاء فتــرة الخدمــة الوطنيــة و يرجع الموظف إلى الإدارة التي كانت تستخدمه و يوضـع تحت تصرفهـا و يجب عليها أن تدرجـه في إطــاره الأصلــي حتى و لو كان زائــدا عن المناصب الماليــة المفتوحــة إن اقتضى الأمــر ذلك و يعــيّن في منصب يوافــق درجته.

   تحسب المدة الفعليــة للخدمـة الوطنيـة في حساب أقدميـة العمل المطلوبـة في الارتقـاء و في التقـاعد.
الاحالــة على وضعية الخدمة الوطنية:
جــاءت النصوص القانونيــة لتشرح وضعيـة الإحالـة على الخدمـة الوطنيـة،و قد مست جميـع الجوانــب التي تخص الموظف قبـل،أثنــاء و بعد تأديتـه للواجب الوطنــي ،. و تكون الإحـالة على الخدمة الوطنيـة  بمجرد تقديــم الموظــف لوثيقــة تثبت استدعائـه للقيــام بالواجب الوطني ويكون ذلك وفق أشكال و إجراءات قانونيــة. و فيمــا يلي نورد المــواد حسب ما نصت عليها تلك القوانيــن بالترتيب و حسب صدورهــا.
v    المــادة 144 من الأمر 74-103 المتضمن قانـون الخدمــة الوطنيـــة:
  إن الموظـف المدعــــو لإتمــام مـدة خدمتــه الوطنيــة القانونيــة يوضـع في وضـع خــاص يطلــق عليــه اســــم ''الخدمــة الوطنيــة''.
  و يفقد عندئـذ مرتب خدمتـه الفعليـة و لا يتقاضـى غير الأجـرة الخاصـة بوضعـه الجديــد.
إعـــادة الادمـاج بعد انقضاء الفترة المؤداة بعنوان الخدمة الوطنية:

  نص الأمــر رقم 74 -103 المؤرخ في 15 نوفمبــر 1974 المتضمن قانــون الخدمــة الوطنيــة ،و الأمــر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفــة العموميــة على أن إعــادة إدمــاج الموظــف يتم قانونــا بعــد انتهــاء فترة الخدمــة الوطنيـــة،كما ينصــان على احتفــاظ صاحب الوظيفــة بمنصب العمــل.
 و يتـم إدمــاج الموظـف بعد انتهـاء فتــرة أداء الواجب بقــوة القانــون حتى و لو كان زائـد على التعــداد بشـرط أن يقـــدم المعني طلب في أجل أقصاه 03 أشهر من تاريــخ تسريحه من الخدمـة الوطنيــة و إن لم يفعل يفقـد حقــه في إعـــــادة الإدمــــاج.  
لاكثر معلومات  حمل هذا الملف : http://www.gulfup.com/?SnZek0

هل حقا يتم إدماج حاملي الشهادات ؟

0 التعليقات


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
على حسب المرسوم التنفيذي رقم 12-194 الصادر بتاريخ : 25 افريل2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في الإدارات العمومية وإجرائها

لا سيما المادة 03 منه  التي تنص على لجوء الإدارة للمساباقت على اساس الشهادة في حال كان يعمل لديها عمال في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني او الادماج الاجتماعي بالنسبة لحاملي الشهادات 

ومؤخرا قامت الإدارات بالعمل بهذا المرسوم  وتحصر المشاركة في مسابقات التوظيف لديها على عمال عقود ما قبل التشغيل (ads و anem) وفق معايير معينة تتضمن الاقدمية والخبرة المهنية 
بهدف التقليل من هذه الفئة ومساعدتها على الحصول على مناصب عمل دائمة بالادارات لاسيما البلديات 

من يستفيد من منحة التفويض بالإمضاء ومنحة الشباك ؟

1 التعليقات


سؤال : هل يُمكن لمتصرف اقليمي ان يستفيد من منحة الشباك ومنحة التفويض بالإمضاء مع العلم انه يشتغل بمصلحة التنظم والشؤون العامة

الجواب :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منحة التفويض بالإمضاء ومنحة الشباك موجهة خصيصا لمصلحة الحالة المدنية  والعاملين بها وعليه اعتقد ان هذا المتصرف لايمكنه الايتفادة منها طالما كان يشتغل بمصلحة التنظيم والشؤون العامة والله اعلم


* بناءا على المرسوم التنفيذي رقم 11/334 المؤرخ في 28/09/2011 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
* القرار الوزراي المشترك المؤرخ في : 17/11/2013 المحدد توزيع التعداد على مناصب الشغل المتخصصة لعون الشباك  للحالة المدنية ومفوض الحالة المدنية

اعلانات توظيف متنوعة

0 التعليقات




جميع الحقوق محفوضة لدى مدونة االاستشارات الاداريةإتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية 2014 ©